السيد الخوئي
225
غاية المأمول
وبعبارة أخرى أنّ حديث الرفع يرفع ذلك التكليف المتقيّد بعدم الضحك في حال الاضطرار ، وحينئذ فلا دليل يدلّ على وجوب صلاة غير مقيّدة بعدم الضحك فيتوقّف وجوب الصلاة الغير المشروطة بعدم الضحك على دليل يدلّ على الوجوب مثل : الصلاة لا تسقط بحال « 1 » وشبهه . ولهذا لو اضطرّ إلى الأكل في نهار شهر رمضان نلتزم بأنّه مقتضى القاعدة كون الإكراه على الأكل مفطرا ولكنّه ليس بحرام ، لأنّ حديث الرفع لم يتكفّل رفع الموضوع . وبعبارة أخرى حديث الرفع لم يخرج هذا المفطر عن كونه مفطرا بمجرّد الاضطرار ، وإنّما رفع حكمه وهو الحرمة . نعم ، لو كان لسان حديث الرفع لسان : « لا ربا بين الوالد وولده » في رفع الموضوع وأنّه ليس بربا أصلا أمكن حينئذ التزام كون الأكل حينئذ غير مفطر ، ولكنّ حديث الرفع إنّما يرفع الحكم وهو الحرمة ، ولو خلّينا وحديث الرفع كان مقتضى القاعدة عدم وجوب شيء عليه حينئذ . بقي هنا شيء ، وهو أنّ هذا الكلام لم لا يجري في حديث الرفع ل « ما لا يعلمون » ؟ وكيف يرفع به الجزئيّة والشرطيّة المشكوكة ويثبت به وجوب الباقي ؟ ولم لا يكون نظير رفع الاضطرار في أنّ إيجاب الباقي محتاج إلى دليل آخر ؟ والجواب : أنّ حديث رفع ما لا يعلمون في صورة الشكّ في الجزئيّة والشرطيّة مقرون بالعلم الإجمالي بالتكليف المردّد بين عشرة وتسعة مثلا وإنّما يرفع العاشر وتكون التسعة متيقّنة ، فالعلم الإجمالي بالتكليف يعيّن كون الواجب حينئذ تسعة لا حديث الرفع . التنبيه الرابع : هو أنّ حديث الرفع بقرينة قوله فيه « عن امّتي » وبسياقه وارد في مورد الامتنان ، فلا يرفع الحكم الّذي لا يكون فيه امتنان شخصي أو نوعي ، كما أنّه
--> ( 1 ) الوسائل 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 ، وفيه : لا تدع الصلاة على حال .